قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

المادة 1

تُستأنف العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب في الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الإقتراع يوم 25 يونيو/ 2014 م وتم حجب نتائجها مع التزام المفوضية بالإعلان عن نتائج الدائرة الثانوية “درنة “الضواحي” فور نفاذ هذا القرار، ووفق اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.

المادة 2

تتولى المفوضية تحديد المواعيد اللازمة لاستئناف عملية الاقتراع في الدوائر والمراكز المستهدفة بهذا القرار ولها في ذلك اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات تمكنها من وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

على الحكومة المؤقتة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استئناف عملية الاقتراع، وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجراءها.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly