قرار رقم 18 لسنة 2003 م باعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 م بشأن الجمعيات الأهلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2003 م باعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 م بشأن الجمعيات الأهلية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تكون طلبات إشهار وإعادة إشهار الجمعيات الأهلية، وقرارات استلام طلبات الاشهار طبقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجان في كل مكان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

 الاشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة

 شئون الخدمات

نموذج رقم 2 سجل قيد أنظمة الجمعيات والتعديلات المدخلة عليها

رقم القيدتاريخ القيداسم الجمعيةنظام الجمعية أو التعديل المدخل عليهاملاحظات

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

اللجنة الشعبية العامة

شئون الخدمات

الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية

إقرار استلام مستندات إعادة إشهار جمعية أهلية رقم 0000051 

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.

أقر أنا……………………….الموظف التابع للإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية والمكلف باستلام مستندات تعديل شهر الجمعيات الأهلية بأنني بتاريخ اليوم……………..الموافق// عند الساعة……………………….

استلمت المستندات المبينة أدناه من جمعية/ اتحاد عام/ منظمة………………………………………………………..

والكائن مقرها……………شعبية…………………………………مؤتمر…………………….

 بالقرب………………………………………..هاتف………………………………………………

من مندوبها……………………………….صفته…………………..حامل البطاقة رقم……………………

والمستندات المرفقة هي

  1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية السابق شهرة.
  2. ثلاث نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي.
  3. ثلاث نسخ من قرار مؤتمر الجمعية الصادر بتاريخ/…………………بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من أعضاء مؤتمر الجمعية الموافقين على التعديل.
  4. إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع أعضاء الجمعية بأنهم ليسوا من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  5. رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
  6. المستند الدال على سداد رسم الشهر.
  7. صورة من شهادة الإشهار السابقة.
  8. ………………………..

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

اللجنة الشعبية العامة

شئون الخدمات

الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية

إقرار استلام مستندات إعادة إشهار جمعية أهلية رقم 0000026 

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.

أقر أنا…………….الموظف التابع للإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية والمكلف باستلام مستندات شهر الجمعيات الأهلية بأنني بتاريخ اليوم…………الموافق// عند الساعة……………..

استلمت المستندات المبينة أدناه من جمعية/ اتحاد عام/ منظمة………………………………………………..

والكائن مقرها………………شعبية…………………..مؤتمر………………….

بالقرب…………………………………………………….هاتف………………………….

من مندوبها صفته…………………………….حامل البطاقة رقم…………………………………..

والمستندات المرفقة هي:

  1. ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
  2. إقرار من صورتين موقع على كل صورة منهما من جميع الأعضاء المؤسسين بأنهم ليسوا من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  3. رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها·
  4. الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
  5. المستند الدال على تفويض مقدم الطلب في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.

اسم مقدم الطلب/ عنوان مقدم الطلب

  1. ………………
  2. ……………..

اللجان في كل مكان

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

شئون الخدمات

نموذج رقم 1 – ج 

الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

وشئون الجمعيات الأهلية

بعد التحية،،،

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 اسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، تتقدم جمعية ………ومركزها…………..والمشهرة تحت رقم……… بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة شهر الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على ذلك ومرفق بهذا الطلب المستندات التالية:

  1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية السابق شهرها.
  2. ثلاث نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي.
  3. ثلاث نسخ من قرار مؤتمر الجمعية الصادر بتاريخ/……..بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع أعضاء مؤتمر الجمعية الموافقين على التعديل.
  4. إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع أعضاء الجمعية بأنهم ليسوا من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  5.  رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.

اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية/……………….عنوانه/…………………..

اللجان في كل مكان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

شئون الخدمات

نموذج رقم 1 – أ 

الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشؤون الجمعيات الأهلية

بعد التحية،،،

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، يتقدم الأعضاء المؤسسون الجمعية……………..ومركزها………………….بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر.

نظام الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على إتمامها.

ومرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:-

  1. ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
  2. إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع الأعضاء المؤسسين بأنهم ليسوا من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  3. رسم هندسى مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
  4. الإيصال الدال على سداد رسم الشهر·
  5. المستند الدال على تفويض مقدم الطلب في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.

اسم مقدم الطلب/ عنوان مقدم الطلب

اللجان في كل مكان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة

 شئون الخدمات

نموذج رقم 1 – ب 

الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية

بعد التحية،،،

تنفيذا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، يتقدم الأعضاء المؤسسون لجمعية………………………..ومركزها……………………..بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر تعديل نظام الجمعية

وإصدار الشهادة الدالة على إتمام إجراءات الشهر ومرفق بهذا الطلب المستندات التالية:-

  1. ثلاث نسخ طبق الأصل من قرار الجمعية الصادر بتاريخ………….بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية.
  2. ثلاث نسخ من التعديل المدخل على نظام الجمعية المشهر.

اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية/…….عنوانه ………………..

حرر في:/ الموافق:

التوقيع:………………………….

ls.org.ly