قرار رقم 18 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ فريد محمد سالم الفلاح محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly