قرار رقم 18 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ ابوعجيلة محمد ماشينه محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على محمد سالم.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly