قرار رقم 18 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى كتاب الأخ/ على محمد محمد سالم محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ أبو عجيلة محمد ماشينه للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ ابوعجيلة محمد ماشينه محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ على محمد سالم.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام