قرار رقم 18 لسنة 1993 م بإنشاء مصلحة التخطيط العمراني

التاريخ: 25 يونيو 2025

ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.

اللجنة الشعبية العامة

قررت:

مادة 1

تنشاء بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة التخطيط العمراني. 

تتبع اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة ومحلها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 3

وتتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة فى مجال التخطيط العمراني، واعداد خطط و برامج التنمية العمرانية في الجماهيرية العظمى، والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الانتاج والخدمات العامة بما يفي بكافة الاحتياجات المطلوبة، ولها على وجه الخصوص:.

  1. تطبيق أساليب التخطيط المكانى والاسهام فى تطوير المدن والقرى ضمن اطار خطة التنمية، اقتراح تحديد المناطق القابلة للتنمية والمشروعات الملائمة لكل منطقة. 
  2. دراسة واعداد مخططات التجمعات السكانية ومراجعة وتحليل المخططات العمرانية بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  3. التعاون مع الجهات المختصة لربط مخططات التجمعات السكانية بالخطط المحلية وخطط الدولة الاقليميه. 
  4. اجراء عمليات المسح والتطبيق المطلوبين للتخطيط والعمل على توفير الخرائط والصور الجوية للتجمعات السكانية. 
  5. اجراء الدراسات الفنية المتعلقة باعادة اعمار المناطق وتجميع وتوطين السكان وتعديل المخططات العمرانية بالتعاون مع الجهات المختصه.
  6. حفظ الوثائق والبحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات المصلحة واقتناء الوسائل العلمية الحديثة اللازمة لاداء أعمالها. 
  7. الاهتمام بالتراث الحضرى واقتراح أساليب حماية وصيانة المدن القديمة والتاريخية وتحليل التراث المعمارى واستنباط الحلول وتطويرها بما يلائم تطورات العصر. 
  8. الاهتمام بالمناطق النائية والمتخلفة عمرانيا، والعمل على تطويرها وتحديثها. 
  9. الاسهام في اعداد البرامج والخطط التي تؤثر في مجالات التنمية العمرانية. 
  10. استخدام أسلوب التخطيط الاقليمي وذلك بهدف اعداد المخططات العمرانية الشاملة لكل مخطط. 
  11. اجراء الدراسات والبحوث الفنية اللازمة لاعداد المخططات العمرانية. 
  12. اجراء الدراسات والبحوث السكانية التي ترتكز عليها الخطط العامة وعلى وجه الخصوص خطة السكن وما يرتبط بها من منشآت الخدمات والمرافق العامة. 
  13. اعداد المخططات الهيكلية للمدن والقرى حسب أولويتها لتكون أساسا للتطوير العمراني ولتقرير مراحل تنفيذ المشروعات بها. 
  14. بحث المشاكل العاجلة للتخطيط العمرانى فى نطاق المؤتمرات الشعبية الاساسية وتحديد اتجاهات التوسع العمراني ومداه واختيار مواقع المشروعات وغير ذلك من المشاكل العمرانية السائدة، واجراء الدراسات الميدانية التي تتطلبها كل حالة واقتراح الحلول المناسبة لها. 
  15. وضع قواعد وحلول ارشادية للتخطيطات التفصيلية للمدن والقرى للاستعانه بها في دراسة أية مشروعات يقترح تنفيذها. 
  16. وضع المعدلات والمقاييس التخطيطية للمناطق الحضرية والريفية والتجمعات الصناعية وغيرها، وتطبيق التشريعات المنظمة لشئون التخطيط العمراني ومتابعتها واقتراح تعديل القائم منها، وذلك بما يستجيب للتطورات المستجدة في هذا المجال. 
  17. ابداء المشورة الفنية في مجال اختصاصها لجميع الجهات. 
  18. متابعة تنفيذ المخططات فى نطاق كل مدينة أو قرية أو تجمع بقصد التحقق من مطابقتها للمخططات المعتمدة. 
  19. اجراء تقسيمات الأراضي المعدة للبناء طبقا لقانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى. 
  20. القيام بعمليات المسح اللازمة لاعداد المخططات وتنفيذها وتحديد مواقع المرافق والمنافع العامة على الطبيعه، وذلك وفقا للمخططات المعتمدة. 
  21. اتخاذ اجراءات منح وتجديد وايقاف والغاء تراخيص البناء ومتابعة التراخيص الممنوحة والتأكد من مدى مطابقتها لشروط منحها. 
  22. تدريب العاملين بالمصلحة بقصد رفع كفاءتهم العلمية والعملية وذلك لخدمة أهدافها. 

مادة 4

تتولى ادارة المصلحة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 5

تختص لجنة ادارة المصلحة بمايلي:. 

وللجنة الادارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة. 

وتبين اللوائح الخاصة بالمصلحة أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها. 

مادة 6

يباشر أمين لجنة الادارة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقا للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الاشراف على سير العمل بالمصلحة. 
  2. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  3. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للعاملين بالمصلحة وفقاً للتشريعات النافذة. 
  4. تنظيم سير العمل بالمصلحة، وتطوير العمل بها. 
  5. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. 

مادة 7

يتكون البناء التنظيمى للمصلحة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها. 

مادة 8

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتحول الاعتمادات الخاصة بها الى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى التي يحددها أمين لجنة الادارة. 

مادة 9

تكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات المخازن. 

مادة 10

ينقل للمصلحة المنشئة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات فى مجال نشاط المصلحة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 11

تسرى على المصلحة أحكام قانون النظام المالى للدولة ولائحته التنفيذية. 

كما تسرى على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م، والقانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليها. 

مادة 12

يصدر بالتنظيم الداخلى للمصلحة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف احكام هذا القرار. 

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

النص الأصلي للتاريخ:16 رجب 1402 و.ر الموافق: 1993/6/9

التوقيع

ls.org.ly