أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

اللجنة الشعبية العامة

 بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي ، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 مسيحي، بشأن البطاقات المهنية التخصصية ،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 مسيحي، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1990 مسيحي، بإصدار لائحة استخدام الموظفين بعقود من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1375 و.ر، بشأن لائحة استخدام التأمين.الوطنيين وغير الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات.
  • .وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 77 لسنة 1376 و.ر، بشأن إصدار لائحة التدريب.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 9473 المؤرخ في 1377/07/14 و.ر.
  • وعلى المراجعات التي تمت من اللجان المشكلة من اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

مادة 2 

يشترط فيمن يتم التعاقد معهم العمل على سبيل التفرغ التام ، والقبول بالعمل بنظام اليوم الكامل بالعقود.

مادة 3 

يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يعد وفقا للتصنيف المهني ولمعدلات الأداء العالمية ويعتمد من الجهة المختصة ، بناء على معرض القطاع المختص.

مادة 4

يتم التعاقد مع العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على النحو التالي:

  1. المستشفيات المستقلة مالية وإدارية بناء على توصية من لجان شئون العاملين بها.
  2. المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها وحدات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات وما في حكمها بناء على توصية من لجنة شؤون العاملين باللجنة الطبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 5 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1375 و.ر، بشأن لائحة استخدام العاملين الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية التعليمية والتدريبية على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به ، بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة ، كما يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1990 مسیحی، بإصدار لائحة استخدام الموظفين بعقود من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا 2010/01/01مسيحي ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه ،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة

لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق العامة

الفصل الأول التعاقد على شغل الوظائف

مادة 1 

يكون شغل الوظائف بالمرافق الصحية بطريق التعاقد ، وذلك حسب حاجة الملاك المعتمد وبالإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف اليومية أو داخل مقر العمل ، أو بغير ذلك من وسائل الإعلان متضمنة البيانات التالية:

  1. اسم الوظيفة المطلوب شغلها وشروط شغلها.
  2. الجهة التي تقدم إليها الطلبات.
  3. الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.
  4. ميعاد المقابلة الشخصية ومكانها.
  5. نوع الامتحان الذي سوف يجري للمتقدم تحريري – شفوي – عملي وميعاد الامتحان ومكانه.

مادة 2 

تكون الأولوية في التعاقد للعمل لليبيين الحاصلين على المؤهلات العالية من الذين تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف.

وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفق اختيار المرفق الصحي بمراعاة توفر الشروط اللازمة لشغل الوظائف.

مادة 3 

يجوز للمستشفى المستقل مالية وإدارية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ، إبرام اتفاقات تعاون مع المرافق والمؤسسات المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله بغرض تبادل الخبرات والاستشاريين الزائرين ، كما يجوز له الاستعانة بالخبراء والفنيين الليبيين والأجانب ممن تتطلب أعمال المستشفى الاستعانة بهم لفترة قصيرة ، وتعدد معاملتهم وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1374 و بر 2006 مسيحي المشار إليه.

مادة 4 

يراعى عند التعاقد لشغل الوظائف ما يلي:

أ.يكون حسب الأسبقية في اجتياز الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يتم التعاقد مع الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا.

ب.يترتب على إبرام التعاقد مع الموظف انتهاء عمله السابق ، وعلى جهة عمله السابقة أيا كانت اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك ويتولى المرفق الصحي المتعاقد معه إبلاغها بذلك.

مادة 5 

مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يشترط فيمن يتعاقد معه في إحدى الوظائف ما يلي: – 

أ.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ب.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج.ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة تأديبيا بقرار أو حكم نهائي ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.

د.أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.

ذ.أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة المختصة وألا تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

ز.ألا يكون محرومة من مزاولة المهنة.

ح.أن يتفرغ للعمل تفرغا تاما و إلا يكون موظفة في القطاع العام أو الخاص تحت أي مسمى وظيفي كان ، أو مزاولا لمهنته لحسابه الخاص.

ط.أن يجتاز الامتحانات أو المسابقات أو المقابلات التي يتقرر إجراؤها.

مادة 6 

تسري على تقييم ومعاملة المؤهلات العلمية الوطنية والأجنبية النظم المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 7 

يعتبر المستشفى وحدة إدارية قائمة بذاتها لأغراض تنفيذ هذه اللائحة ويصدر الإذن بالتعاقد على الوظائف الشاغرة من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ويبرم العقد مع المستخدم بناء على توصية من لجنة شئون العاملين به ، وبقدر الحاجة الفعلية للعمل بالمستشفى وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لتسيير العمل ، وبمراعاة التشريعات المنظمة للعمالة غير الوطنية.

ويتم التعاقد مع مدراء المستشفيات عن طريق الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ويشترط في هؤلاء التفرغ التام للعمل عند التعاقد معهم لإدارة المستشفى.

وفي المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة بذاتها يكون التعاقد بالنسبة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بناء على توصية لجنة شؤون العاملين باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 8 

يخضع المتعاقد معه لأول مرة للاختبار وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل.

ويعتبر المتعاقد معه قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يوجه إليه قبل انتهائها إخطار بإنهاء عقده ، فإذا وجه إليه هذا الإخطار فلا يستحق غير مرتبه لمدة شهر من تاريخ تسلمه الإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار أيهما أقرب.

أما إذا كان انتهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه خلال الفترة المذكورة فلا يستحق غير مرتبه حتى آخر يوم عمل.

مادة 9 

يصدر بتشكيل لجنة شئون العاملين بالمستشفى وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها قرار من مدير المستشفى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

إذا لم يباشر المتعاقد معه العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعاقد اعتبر التعاقد كأن لم يكن.

الفصل الثاني الإجازات

مادة 11 

تتخذ السنة الإفرنجية من أول شهر أي النار إلي أخر شهر كانون أساسا لحساب الإجازات المستحقة للمستخدم ويستحق المستخدم إجازة بأجر عن أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما كاملا ولا يحسه ما دونه ، ولا تمنح الإجازة إلا بعد قضاء مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 12 

مدة الإجازة ثلاثون يوما في السنة ، وخمسة وأربعون يوما لمن بلغ خمسة وأربعين عاما أو جاوزت مدة خدمته عشرين عاما ، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة السنوية أو انهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبقرار من مدير المرافق الصحي.

وفي جميع الأحوال يجب التصريح بإجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوما متصلة في السنة على الأقل ، ويحتفظ له برصيد إجازته.

مادة 13 

يستحق المستخدم مقابلا ماديا عن رصيد إجازاته السنوية المتراكم عند انتهاء خدمته بالمرفق الصحي على أساس مرتب أخر شهر تقاضاه من المستشفى على أن يكون قد احتفظ له برصيد الإجازات لمصلحة العمل وألا يزيد رصيد الإجازات على 180 يوما.

مادة 14 

يقدم الموظف طلب الإجازة إلى رئيسه المباشر ويكون منح الإجازة بموافقة مدير المرفق الصحي أو من يفوضه وتستكمل باقي إجراءات الإجازة بمعرفة التقسيم التنظيمي المختص وعلى المستخدم عدم البدء في الإجازة إلا بعد صدور قرار الإجازة وإبلاغه به کتابية و عليه إخطار التقسيم التنظيمي المختص بالعودة للعمل فور مباشرته له بعد انتهاء الإجازة وتكون الإجازات السنوية وفقا لبرنامج محدد بعد سلفا تراعي فيه ظروف العمل وانتظامه.

مادة 15 

تكون الإجازة الطارئة لسبب قهري يتعذر معه على المستخدم إبلاغ رسالة مقدمة للحصول على إذن بالغياب ، وأقصى مدة لها في السنة اثنا عشر يوما ويسقط حق المستخدم فيها بمضي السنة ، ويجب إلا تتجاوز في المرة الواحدة ثلاثة أيام.

مادة 16 

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويحال المستخدم إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب مدير المرفق الصحي ، وإذا تبين للجنة الطبية أن المستخدم غير لائق صحية لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى تنتهي خدمته اعتبارا من اليوم التالي لاستنفاذ إجازته السنوية.

مادة 17 

تمنح المستخدمة بناء على تقرير من الطبيب المختص إجازة وضع بمرتب لمدة ثلاثة أشهر لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع.

مادة 18 

تمنح الإجازة بمرتب كامل في الحالات التالية:

  1. أداء فريضة الحج لمدة 30 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة لمن لم يسبق منحة على أن تكون قد مضت على خدمة المستخدم بالمرفق الصحي ثلاث سنوات.
  2. الزواج وتكون لمدة سبعة أيام ، ولا تمنع إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. المدة اللازمة لأداء امتحان دراسة يستفيد منها المستخدم في عمله على أن يكون بشهادة معتمدةمن المدرسة أو المعهد أو الكلية تثبت حضوره الامتحان والمدة التي استغرقها الامتحان ، وفي حالة عدم نجاحه تحسب الإجازة من رصيد إجازاته أو تستقطع من مرتبه إذا لم يكن له رصيد.، 
  4. مدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع.
  5. الإجازة المرضية وفقا لما تحدده التشريعات النافذة.
  6. في أحوال التدريب الداخلي والخارجي بشرط ألا تزيد مدة التدريب عن ثلاثة أشهر في الفترة التعاقدية الواحدة وإذا زادت مدة التدريب عن ثلاثة أشهر فإن المستخدم يستحق فقط ربع المرتب وذلك وفقا للضوابط الآتية:

أ.أن لا تزيد أقصر مدة للتدريب عن المدة الباقية من مدة العقد.

ب.أن يتعهد المتدرب كتابيا بتجديد عقده لمدة مماثلة لمدة العقد بعد انتهاء فترة التدريب.

ج.تسترد كافة نفقات التدريب في حالة عدم تجاوز المستخدم الفترة التدريبية بنجاح.

في حالة عدم الالتزام بالبند السابق.وتسري أحكام لائحة التدريب المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه

مادة 19 

لا يعتد باية إجازة مرضية أو تقرير طبي يصدر عن جهة غير معتمدة من قبل الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 20 

كل موظف ينقطع عن عمله بغير إجازة مرخص فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، فإذا قدم عذرا عن تغيبه وقبله مدير المرفق الصحي استحق مرتبه كاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية خصمت منه تلك المدة.

مادة 21 

يتمتع المتعاقد معه بالعطلات الأسبوعية والرسمية المقررة ، ويستحق تعويضا عنها إذا كلف بالعمل خلالها وفقا للتشريعات النافذة..

الفصل الثالث الواجبات والمحظورات

مادة 22 

العمل بالمرافق الصحية تكليف للقائمين به هدفه خدمة الوطن تحقيقا للصالح العام طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على كل مستخدم مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بوجه خاص ما يلي: –

أ.أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل وخلال المواعيد المقررة لأدائه طبقا لمعدلات الأداء المقررة له ، وان ينجزه في المواعيد المناسبة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

ب.أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القواعد واللوائح والنظم المعمول بها وألا يفشي ما يصل إليه من معلومات بسبب العمل.

ج.أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وبما يتفق والمصلحة العامة.د.أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

د.أن يحسن معاملة الجمهور والمتعاملين مع المرفق الصحي ، وأن يحترم زملاءه.

و.أن يبلغ المرفق الصحي بمحل إقامته وعنوانه كاملا وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

ز.أن يلتزم الأطباء المتدربون المنخرطون في برامج التدريب المعتمدة بالشروط والضوابط المحددة في لوائح التدريب.

ح.أن يلتزم الأطباء الأخصائيون بتدريب الأطباء أثناء السل وفقا لبرامج التدريب المعتمدة من مجلس التخصصات الطبية.

ط.أن يلتزم بالعمل بنظام اليوم الكامل على سبيل التفرغ التام.

مادة 23 

يحظر على المستخدم ما يلي:.

أ.مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

ب.أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الكتمان قائمة ولو بعد ترك الخدمة.ر ات

ج.أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينتزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

د.أن يخالف إجراءات الأمن والسلامة المقررة قانونا…أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر.

و.يحظر على المستخدم بالذات أو بالواسطة:

  1. قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض أو غيره من الغير بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  2. أن يجمع نقودا لأي فرد أو هيئة دون الحصول على إذن بذلك.
  3. أن يوزع منشورات أو يجمع إعانات لأغراض غير مشروعة.
  4. أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن بذلك من الجهة المختصة قانونا.
  5. أن يشتري عقارات أو منقولات مما يطرح للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته.

الفصل الرابع التأديب

مادة 24 

المتعاقد معه الذي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر يخل بكرامة المهنة أو يفشي سرة من أسرارها أو يتسبب في إتلاف أو فقدان مستلزمات أو معدات العمل المسلمة إليه يعاقب تأديبية بإحدى العقوبات المنصوص

عليها في المادة 25 من هذه اللائحة ، ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبية وذلك كله مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجنائية ويكون التحقيق وتحديد العقوبة من مجلس التأديب المختص الذي يشكله مدير المستشفي أو المختص باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بحسب الأحوال.

مادة 25 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المتعاقد:

  1. اللو م.
  2. الإنذار
  3. الخصم من المرتب.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية.
  5. العزل من الوظيفة بإنهاء العقد.

ولا توقع هذه الجزاءات عدا اللوم والخصم من المرتب إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة وللمسئول المختص حسب الأحوال أن يوجه لومه للمتعاقد الذي يخل بواجباته ويكون اللوم شفهية أو مكتوبة.

الفصل الخامس المقابل النقدي وشروط التعاقد

مادة 26 

يحدد المقابل النقدي عند التعاقد للعاملين بالمرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وفقا للجدولين 1، 2 المرفقين بهذه اللائحة.

مادة 27 

يستحق المتعاقد معه المقابل المحدد بالجدولين 1، 2 المرفقين، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ووفقا للشروط المحددة لشاغلي المهن الطبية طب بشري – أسنان – صيدلة والمهن الطبية المساعدة على النحو التالي:

أ.يشترط فيمن يتعاقد معه كمستشار طبي أول ما يلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع عشرة سنة على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بها منذ عشر سنوات على الأقل.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة أخصائي أول مدة أربع سنوات..
  4. أن يكون قد نشر بحوثا علمية مبتكرة أو قام بأعمال تخصصية ممتازة في مجال تخصصه ، ويؤخذ في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه أو شارك فيه من بحوث علمية.

ب.يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي أول ما يلسي

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بها منذ ست سنوات على الأقل.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة أخصائي ثان مدة أربع سنوات على الأقل.
  4. أن يكون قد قام بأبحاث مبتكرة أو أعمال ممتازة في مجال تخصصه.

ج.يشترط فيمن يتعاقد معه كاخصائي ثان ما يلي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات الوطنية أوأي جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما
  3. أن يكون قد أمضي في العمل الطبي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو خمس سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير وقام بإجراء ونشر أبحاث علمية قيمة أو قام بأعمال مبتكرة في ميدان تخصصه خلال هذه المدة.
  4. أن يكون قد شغل وظيفة طبيب أول مدة أربع سنوات على الأقل.

د.يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب اول ما يلي

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير او ما يعادلهما من إحدى الجامعات الوطنية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما ، ويشترط للتعاقد مع الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أن تكون له خبرة عملية في العمل الطبي لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة طبيب ثان لمدة أربع سنوات.

هـ.پشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب ثان ما يلي –

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو من أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة طبيب ثالث مدة أربع سنوات على الأقل في احد المستشفيات التعليمية مع توصية من رئيس القسم الطبي المختص بالمستشفى تثبت كفاءته في العمل.

و.يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب متدرب ثالث ما يلي:

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات الوطنية أو ما يعادلها.
  3. اجتياز اختبار اللياقة والصلاحية للوظيفة.

ز.يشترط فيمن يتعاقد معه ككبير فنيين صحيين ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه في مجال التخصص.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير مع خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله عليها.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

 هـ.يشترط فيمن يتعاقد معه عندي صمي أول ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في مجال التخصص.
  2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو دبلوم عالي في مجال التخصص مع خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ط يشترط فيمن يتعاقد معه كفني صحي ثان مایل:۔

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم عال.
  2. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط مع خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ع.يشترط فيمن يتعاقد معه كغلي معي ثالث ما يلي: –

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ك.يشترط فيمن يتعاقد معه كفني صحى رابع ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.
  2. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ل.يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي أول ما يلي –

  1. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية متقدمة في مجال الإسعاف والإنقاذ والإغاثة.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

م.يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي ثان ما يلي

  1. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية في مجال الإسعاف والإنقاذ والإغاثة.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ن.يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صعبي ثالث ما يلي: –

  1. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية في مجال الإسعافات المتقدمة.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

س.يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون معبر رابع ما يلي:=

  1. أن يكون حاصلا على دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية.
  2. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

مادة 28 

يمنح المتعاقد معه علاوة سنوية دورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ مباشرته للعمل ، وعن كسل سنة بعد ذلك من تاريخ منحه العلاوة السنوية الدورية السابقة شريطة أن يكون أداؤه لعمله بدرجة جيد فما فوق من خلال تقييم رئيسة المباشر.

مادة 29 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة أو مدير المستشفى – بحسب الأحوال – منح المتعاقد معه مكافأة تشجيعية إذا أظهر إخلاصا في العمل وامتيازه واضحة في أداء واجباته ، وتحدد هذه المكافاة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وبحيث لا تتجاوز مرتب شهر في السنة الواحدة.

مادة 30 

يعمل بشأن احتساب مدة الخبرة السابقة عند التعاقد بالأحكام المنصوص عليها بالباب الرابع من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدة الخبرة السابقة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1977/3/15 مسيحي، وبالنسبة للعلاوات السنوية فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد العلاوات السنوية للمتعاقد عشر علاوات.

مادة 31 

تكون مدة سريان العقد للعناصر الوطنية ثلاث سنوات تجدد تلقائيا عند الانتهاء لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل المدة المحددة لانتهاء سريانه على الأقل، ويتم الإخطار بموجب خطاب مصحوب بما يفيد العلم ، ويعتبر الامتناع عن الاستلام أو التوقييم أي الغياب غير المبرر في حكم الإخطار وتكون مدة العقد للعناصر غير الوطنية سنة أو سنتين حسب الاتفاق ، ويجوز التجديد لذات المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

الفصل السادس حوافز العاملين غير الوطنيين من العناصر الطبية والطبية المساعدة

مادة 32 

تكون معاملة غير الوطنيين فيما يتعلق بعلاوة السكن على النحو التالي –

  1.  تصرف للمتعاقد معه غير الوطني إذا كان متزوجة مصحوبة بزوجته علاوة سكن شهرية بقيمة 300 ثلاثمائة دينار اعتبارا من تاريخ استحقاقه لمرتبه ، ويعتبر في حكم المستخدم المتزوج المصحوب بزوجته في تطبيق أحكام هذه المادة الأرمل أو المطلق إذا كان له ابن أو أبناء قصر لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما يقيمون معه و يعولهم فعلا.
  2. تخفيض علاوة السكن بالنسبة للمتعاقد غير الوطني الأعزب إلى النصف فإذا تزوج خلال فترة العقد فتصرف له العلاوة كاملة اعتبارا من بداية الشهر التالي لاصطحابه لزوجته بالجماهيرية العظمى.
  3. يسري حكم التخفيض على المتعاقد غير الوطني المتزوج إذا لم يكن مصحوبا بزوجته في مقر عمله وكذلك الأرمل والمطلق إذا كان أبنائه لا يقيمون معهما بالجماهيرية العظمى.
  4. لا يستحق المتعاقد غير الوطني علاوة سكن إذا تم تدبير سكن ملائم له من قبل المرفق الصحي مع مراعاة نوعه و عدد شاغليها.

مادة 33 

في حالة شغل السكن المتوفر بأكثر من متعاقد تخصم النسب التالية من علاوة السكن المقررة لهم، وذلك على النحو التالي:.

  • 50 % من كل متعاقد في حالة شغل السكن من قبل متعاقدين اثنين.
  • %35 من كل متعاقد في حالة شغل السكن من قبل ثلاثة متعاقدين فأكثر.

مادة 34 

يمنح المتعاقد غير الوطني لدى مباشرته العمل الجماهيرية العظمى ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالمرفق الصحي بدل أثاث يحسب على الوجه التالي:

  1. إذا كان متزوجا ومصحوبة بأسرته أو أحد أفرادها فيستحق البدل بواقع م.
  2. إذا كان متزوجا ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته أو كان أعزب فيستحق نصف البدل المذكور على أن يستحق النصف الأخر إذا التحقت به أسرته أو أحد أفرادها بقصد الإقامة المستقرة خلال 6 أشهر من تاريخ مباشرة العمل وتعد الإقامة مستقرة إذا استمرت 6 أشهر فأكثر.
  3. يجوز أن يقوم المرفق الصحي بتأنيث سكن المتعاقد غير الوطني وفقا لهذه اللائحة إذا كان السكن يتبع المرفق الصحي ، وفي هذه الحالة لا يستحق بدل الأثاث المذكور في البندين 1 – 2 ويكون الأثاث ملكا للمرفق الصحي.
  4. تسترد من المتعاقد غير الوطني نسبة من المبلغ الذي صرف له كبدل أثاث تعادل نسبة الفترة المتبقية من عقده إلى كامل مدة العقد ، في حالة عدم رغبته الاستمرار في العمل خلال العقد المبرم معه عند التعيين ولا يصرف للمستخدم بعقد بدل الأثاث إذا كان قد سبق له العمل بأي من جهات العمل داخل الجماهيرية العظمى ولم تمض على انتهاء عقده سنتان كاملتان يتحقق فيهما من مغادرته هو وأفراد أسرته للبلاد نهائيا.

مادة 35 

إذا تعدد في الأسرة الواحدة أكثر من متعاقد غير وطني فلا تمنح علاوة السكن أو بدل اثاث إلا لأحدهم متى كان أفرادها المذكورين يقيمون معه في سكن واحد بصرف النظر عن تاريخ تعاقد كل منهم وفي هذه الحالة تصرف علاوة السكن أو بدل أثاث.

مادة 36 

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل الجماهيرية العظمي يكون للمتعاقد غير الوطني وزوجه وأبنائه المقيمين معه – طيلة مدة عمله – الحق في الرعاية الصحية الأولية بالمرافق الصحية والعلاج بالمستشفيات العامة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

مادة 37

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل الجماهيرية العظمى ، وما تقضي به الاتفاقيات الضمانية الخاصة إذ توفي المتعاقد غير الوطني أو أصيب بعجز كلي يمنعه من العمل وكانت الوفاة أو الإصابة ناشئة عن مباشرة أعمال وظيفته فيصرف له أو لورثته تعويض يقدر على أساس مرتبه الأساسي وقت الوفاة أو الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز  20,000 عشرين ألف دينار يؤدي دفعة واحدة.

مادة 38 

يلتزم المرفق الصحي بتجهيز المستخدم بعقد أو أي من أفراد أسرته بعد وفاته ونقل الجثمان على نفقته إلى البلد المعين منه أصلا أو أي بلد أخر أيهما أقرب متى طلبت ذلك كتابة أرملته أو أحد أبنائه البالغين أو أحد والديه ما لم يكن ثمة أسباب طبية أو قانونية تقتضي التأجيل أو المنع.

أما إذا كان المتعاقد معه المتوفي أعزبا أو لأقارب له داخل الجماهيرية العظمى في خطر القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية لبلاده بالجماهيرية العظمى ، والتنسيق في شأن نقل جثمانه أو دفنه بالبلاد.

مادة 39 

يحق للمتعاقد غير الوطني وزوجته واثنين فقط من أبنائه ممن هم دون سن الثامنة عشر – السفر جوا أو برأ على نفقة المرفق الصحي، وذلك بالدرجة السياحية من البلد المعين منه إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس باقصر طريق ممكن واقلها نفقة.

وتستحق تذاكر السفر عند التعيين لأول مرة وعند انتهاء خدمته، وكل سنتين من خدمته لقضاء إجازته السنوية في بلاده على أنه إذا كان التعاقد قد تم بالداخل فلا تصرف له عند التعاقد تذاكر سفر أو لأي من أفراد أسرته الموجودين في الجماهيرية العظمى.

وفي كل الأحوال يشترط لصرف التذاكر المشار إليها في هذه المادة أن يسافر المتعاقد معه فع” ولا يجوز صرف قيمتها نقدا.

مادة 40 

يستحق المتعاقد غير الوطني مكافأة نهاية خدمة تعادل مرتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته، وتحسب قيمة الشهر على أساس مرتبة في كل سنة على حدة ولا يجوز صرف هذه المكافأة إلا عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

وتسوي مستحقات المتعاقد غير الوطني في المكافأة عن مدة خدمته السابقة على نفاذ هذه اللائحة طبقا للقواعد المقررة قبل العمل بها.

ويحرم المتعاقد غير الوطني من مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال الآتية:

أ.العزل بقرار تأديبي.

ب.الحكم عليه بجناية أو جنحة.

مادة 41 

يشترط لتطبيق أحكام المادتين 37 ، 40 من هذه اللائحة إلا يكون المتعاقد غير الوطني يسن المستفيدين بأنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصل السابع إنتهاء الخدمة

مادة 42 

تنتهي خدمة المتعاقد معه ودون الحاجة لانتهاء مدة التعاقد لأحد الأسباب الآتية:

أ.الوفاة.

ب، بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

ج.عدم اللياقة الصحية.

د.العزل بالطريق التأديبي…الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بشخصية الدولة أو المضرة بكيانها أو بأمنها الداخلي أو التي ترتكب ضد الإدارة العامة أو ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها أو الإضراب أو التمرد أو الجرائم الخلقية أو شهادة الزور أو التزوير أو الغش أو الانتحال أو الاختلاس أو الرشوة أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة وإعطاء صك بدون رصيد أو في أية جريمة تعتبرها لجنة التظلمات مخلة بالشرف على أنه في جميع هذه الأحوال إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه انتهاء خدمة الموظف وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل الثامن أحكام عامة

مادة 43 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في شأن تحديد المقصود بإصابة العمل وما يعتبر في حكم إصابة العمل والحوادث التي تقع للمتعاقد معه خلال العمل أو ذهابه أو عودته منه.

مادة 44 

لا يجوز شغل وظيفة شاغرة بالملك إلا عن طريق الإعلان عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 45 

يجوز للمرفق الصحي ترشيح العناصر المتعاقد معها العاملة به لحضور المؤتمرات والندوات العلمية في مجال التخصص بحد أقصاه ثلاث مرات في السنة للعنصر الطبي ، على أن تكون الأوراق العلمية في.

الحالات التي تقتضيها المشاركة باسم المرفق الصحي ويصدر بالإيفاد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وفقا لأحكام لائحة الإيفاد و علاوة المبيت.

مادة 46 

يشترط للتعاقد مع العناصر الطبية كأعضاء هيئة التدريس الآتي:

أ.موافقة المرفق الصحي بإمكانية التعاقد مع العنصر الطبي.

ب.موافقة الجامعة أو ما في حكمها على قبول العنصر الطبي كعضو هيئة تدريس بها ، وتقييمه على الدرجة العلمية التي تناسب مؤهلاته.

مادة 47 

يمنح المستشفى التعليمي للمستخدمين به من العناصر الطبية الذين يقومون بالتعليم السريري وفقا لأحكام المادة السابقة من هذه اللائحة علاوة تعادل 30% ثلاثين بالمائة من المرتب الأساسي.

مادة 48 

يجوز لمدير المرفق الصحي بالتنسيق مع الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة تكليف العناصر الطبية للعمل كطبيب زائر بالمناطق الداخلية مقابل مكافأة مالية بنسبة 5% من مرتبه عن كل يوم عمل شريطة أن يتم تقييم مستوى الأداء للطبيب الزائر من قبل مدير المرفق الصحي المعني بنسبة 65% على الأقل ، وتخفض المكافأة إلى النصف إذا كان التقييم أقل من النسبة المذكورة.

مادة 49 

لا تستحق علاوة التعليم السريري المنصوص عليها في المادة 48 من هذه اللائحة في حالة الندب أو الإعارة إلى جهة أخرى خارج المستشفى التعليمي ، كما لا يجوز صرفها في حالات الانقطاع عن العمل بالمستشفى دون سبب مشروع.

وفي جميع الأحوال تصرف بصرف المرتب بشرط التدريس فعليا وتوقف بوقفه أيا كانت الأسباب ، كما يوقف صرفها خلال العطلة الصيفية التي لا يتم خلالها القيام بأعمال التدريس

مادة 50 

يراعى عند التعاقد على التدريب ما يلي: – 

أ.أن يتم التعاقد بين المستشفى والمتدربين المسجلين في برنامج التدريب طيلة فترة التدريب المقررة – و تنتهي عقودهم به بمجرد اجتياز هم فترات التدريب لكن مستشفى حسب البرنامج.

ب.يقوم المتدرب بتنفيذ جميع الواجبات الطبية التي يتطلبها العمل في المستشفى ويخضع لكل الضوابط المنظمة لذلك.

ج.يتقاضى المتدرب مبلغا ماليا يحدد وفقا لأحكام هذه اللائحة طبقا لما يتقاضاه نظيره من المستخدمين بالمستشفى ، وذلك طيلة مدة التعاقد وبذات الشروط المعمول بها بالمستشفى.

مادة 51 

تسري أحكام قوانين الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي والمسؤولية الطبية واللوائح الصادرة بمقتضاها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 52 

ويجوز عند التعاقد مع العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة الأجنبية أن تمنح علاوة بنسبة 20 % على المرتب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة التعاقد مع الاستشاريين في التخصصات الطبية النادرة بمرتبات خاصة وبما لا يزيد عن 100 مانة استشاري كحد أعلى في كافة أنحاء الجماهيرية العظمى.

جدول رقم 1

بشأن برلمان المهن الطبية 

الوظيفة المرتب الشهرى د.لالزيادة السنوية الدورية د.ل
مستشار طبي أول 2750100
أخصائي طب بشري/ أسنان /صيدلة أول 230090
أخصائي طب بشري/ أسنان/ صيدلة ثاني190080
طبيب بشري/ أسنان / صيدلة أول150075
طبيب بشري/ أسنان/ صيدلة ثاني 110070
طبيب عام/ أسنان/ صيدلة ثالث80060

الجدول رقم 2 بشأن مراعاة المهن الطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها 

الوظيفة المرتب الشهرى د.لالزيادة السنوية الدورية د.ل
كبير فنيين صحيين97520
فني صحي أول87520
فني صحي ثان77520
فني صحي ثالث 70015
فنى صحى رابع62515
معاون صحي أول55015
معاون صحي ثان50010
معاون صحي ثالث45010
معاون صحي رابع40010

تضاف المرتبات الفئات المبينة فيما يلي علاوة بنسبة 15% من المرتب: –

  1. المدير العام للمستشفى.
  2. المدير العام المساعد.
  3. رؤساء الأقسام الطبية.
  4. رؤساء الوحدات الطبية.
  5. كبير فنيين صحيين – رئيس هيئة التمريض.
  6. مساعد رئيس هيئة التمريض.
  7. مشرفو التمريض والمشرفون الفنيين.
  8. العاملون بأقسام الأشعة من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  9. العاملون بأقسام المختبرات الطبية ومصارف الدم من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  10. العاملون بأقسام الغسيل الكلوي من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  11. العاملون بأقسام السارية من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  12. العاملون بأقسام العمليات والعناية وحديثي الولادة من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  13. العاملون بمراكز الدرن من المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.