قرار رقم 179 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 179 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة كندا لمدة 10 عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/05/07م، وذلك للاجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني، يرافقه في هذه المهمة السيد، محمد محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly