قرار رقم 179 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وذلك لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly