قرار رقم 179 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 8 أبريل 2000

قرار رقم 179 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ طرابلس إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بشعبيات المرقب – ترهونة ومسلاته – الجفارة تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.