قرار رقم 178 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 178 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيدة، نورا صالح الترهونيرئيسا
2السيد، محمد نوري العتوق عضوا 
3السيد، عبد المنعم صالح العزيعضوا 
4السيد، نصر الدين محمد الرياني عضوا 
5السيدة، أمل محمد الشهاوي عضوا 
6السيد، شعبان الطاهر أحمدعضوا 
7السيد، أبوبكر المهدي سعيدانعضوا 
8السيدة، عزيزة خالد صبخة عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التواصل مع الشركات المصنعة لأدوية علاج الأورام واستدراج عروضها لتوفير هذه الأدوية بناء على الاحتياجات التي تحال إليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وتعمل اللجنة وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذها 

التوقيع

ls.org.ly