قرار رقم 178 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيدة، نورا صالح الترهوني | رئيسا |
2 | السيد، محمد نوري العتوق | عضوا |
3 | السيد، عبد المنعم صالح العزي | عضوا |
4 | السيد، نصر الدين محمد الرياني | عضوا |
5 | السيدة، أمل محمد الشهاوي | عضوا |
6 | السيد، شعبان الطاهر أحمد | عضوا |
7 | السيد، أبوبكر المهدي سعيدان | عضوا |
8 | السيدة، عزيزة خالد صبخة | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التواصل مع الشركات المصنعة لأدوية علاج الأورام واستدراج عروضها لتوفير هذه الأدوية بناء على الاحتياجات التي تحال إليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وتعمل اللجنة وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذها