قرار رقم 178 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء شركة الشرارة لصيانة الآليات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 178 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء شركة الشرارة لصيانة الآليات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت
مادة 1
تنشأ شركة عامة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى “شركة الشرارة لصيانة الآليات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2
أغراض الشركة هي القيام بصيانة الآليات بمختلف أنواعها ولها على الأخص:

  1. صيانة الآليات الزراعية.
  2. صيانة الآليات الثقيلة ومعدات وآليات النقل.
  3. صيانة المضخات والمحركات.
  4. تدريب القوى العاملة الوطنية في مجالات نشاطها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها تملك واقتناء الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لعملها، وأن تشارك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 3
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة “سبها”، ويجوز لإدارة الشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى، كما يجوز لها أن تنشئ مكاتب بالخارج بناءً على موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4
المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وأي إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على توصية الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5
حدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الموجودات التي تؤول إليها طبقاً لأحكام المادة 6 من هذا القرار.

مادة 6
يؤول للشركة مجمع الشرارة الصناعي للصيانة الميكانيكية والكهربائية بكافة أصوله الثابتة والمنقولة، وينقل العاملون به إلى الشركة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية حسب حاجة العمل بها، وتتولى تقييم أصول المجمع وموجوداته لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 7
تبدأ السنة المالية للشركة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى للشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 8
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 9
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly