قرار رقم 178 لسنة 1993 م بشأن انشاء جهاز الصناعات الهندسية

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الصناعات الهندسية، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ويجوز للجنة العليا للجهاز أن تنشئ فروعا أو مكاتب له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

كما يجوز فتح مكاتب أو توكيلات للجهاز في الخارج بقرار من اللجنة العليا للجهاز بعد موافقة اللجنة الشعبية العامه.

مادة 3

يتولى الجهاز اعداد الخطط والبرامج لانتاج الآلات والمعدات وقطع الغيار والعدد الهندسيه، وعلى الأخص ما يلي:

وللجهاز أن يقوم بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضه وعلى الأخص:

مادة 4

تساهم جامعات العلوم الهندسية ومركز البحوث الصناعية بالأعمال الاستشارية والفنية للجهاز وفقا للأغراض المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة 5

تكون للجهاز لجنة عليا تشكل على النحو التالي:

الرقمالبيانالصفة
1الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعةرئيساً
2الأخ/محافظ مصرف ليبيا المركزيعضواً
3الأخ/أمين الجهاز المركزي للبحوث الالكترونيةعضواً
4مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاععضواً
5المدير التنفيذي للجهازعضواً

مادة 6

تتولى اللجنة العليا الاشراف العام على الجهاز ولها على الأخص ما يلى:

مادة 7

تجتمع اللجنة العليا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه للنظر في جدول أعمالها كما لها أن تعقد اجتماعات طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضائها وتصدر القرارات باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 8

تضع اللجنة العليا لائحة بتنظيم اجراءات عملها، كما يكون لها مقرر تختاره من بين موظفى الجهاز.

مادة 9

يجوز للجنة العليا ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة به في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 10

يكون للجهاز مدير تنفيذى يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

يتولى المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية:

مادة 12

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الادارات يصدر بتحديد اختصاصاتها وتقسيماتها الادارية وتوزيع العمل فيما بينها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 13

تضم الى جهاز الصناعات الهندسية المصانع والورش والمعاهد التالية:

مادة 14

تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات والحقوق المملوكة للجهات المبينة في المادة السابقة.

وتنقل الى الجهاز كافة الاعتمادات المخصصة لها في كل الميزانية العامة، ويحل الجهاز محل هذه الجهات فى كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات، كما يلحق به العاملون بهذه الجهات وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الماليه، وذلك الى ان تسوى أوضاعهم الوظيفية طبقا للنظم المعمول بها في الجهاز.

مادة 15

تتولى تقييم الأصول التي تؤول الى الجهاز لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعه.

مادة 16

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبين اللائحة المالية للجهاز اجراءات اعداد هذه الميزانية والأحكام المتعلقة باعتمادها وتنفيذها.

مادة 17

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

مادة 18

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميه.

النص الأصلي للتاريخ: 14/رمضان/1402 ور الموافق: 7/الربيع/1993 م

التوقيع

ls.org.ly