اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 12 لسنة 1977م بشأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الصناعات الهندسية، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ويجوز للجنة العليا للجهاز أن تنشئ فروعا أو مكاتب له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
كما يجوز فتح مكاتب أو توكيلات للجهاز في الخارج بقرار من اللجنة العليا للجهاز بعد موافقة اللجنة الشعبية العامه.
مادة 3
يتولى الجهاز اعداد الخطط والبرامج لانتاج الآلات والمعدات وقطع الغيار والعدد الهندسيه، وعلى الأخص ما يلي:
- أ. اقامة مصانع قطع الغيار بمختلف أنواعها وادارتها وتشغيلها بالطريقة الأمثل التي يراها.
- ب. اقامة ورش ومراكز التدريب اللازمة لتدريب وتأهيل المنتجين للعمل بالمصانع الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتراخيص الاستغلال الخاصة بها.
- ج. شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد اللازمة لكل ما يتعلق بنشاط الجهاز والوحدات الانتاجية التابعة له.
- د. انشاء ورش لاعادة تصنيع قطع الغيار القديمة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها مرة أخرى.
- و. وضع نظام شامل لمراقبة جودة الانتاج فيما يخص منتجاته.
- ز. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتطوير منتجات الجهاز.
- ح. الاتصال بالجامعات والمؤسسات الصناعية ومراكز البحث العلمي لمتابعة التطور العلمي في مجال نشاطه سواء بالداخل أو الخارج.
- ط. اقراض الشركات والوحدات الانتاجية التابعة له أو ضمانها فيما تعقد من قروض.
وللجهاز أن يقوم بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضه وعلى الأخص:
- أ. انشاء الشركات أو المساهمة فيها أو المشاركة مع الغير بما يحقق أغراض الجهاز.
- ب. الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية أو الدولية لتمويل المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها وتشغيلها، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح الماليه للجهاز.
- ج. استجلاب العمالة الغنية المتخصصة التي يحتاجها لتحقيق الأداء وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
تساهم جامعات العلوم الهندسية ومركز البحوث الصناعية بالأعمال الاستشارية والفنية للجهاز وفقا للأغراض المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة 5
تكون للجهاز لجنة عليا تشكل على النحو التالي:
الرقم | البيان | الصفة |
1 | الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة | رئيساً |
2 | الأخ/محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضواً |
3 | الأخ/أمين الجهاز المركزي للبحوث الالكترونية | عضواً |
4 | مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع | عضواً |
5 | المدير التنفيذي للجهاز | عضواً |
مادة 6
تتولى اللجنة العليا الاشراف العام على الجهاز ولها على الأخص ما يلى:
- أ. اقرار خطط التصنيع المحققة لاغراض الجهاز فى اطار السياسة العامة للدولة.
- ب. اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
- ج. الموافقة على انشاء الشركات أو المساهمة فيها أو المشاركة مع الغير بما يحقق أغراض الجهاز.
- د. اصدار اللوائح والنظم الفنية والادارية والمالية للجهاز والوحدات الانتاجية التابعة له.
- هـ. دراسة واعتماد التقرير السنوى عن سير العمل بالجهاز والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات.
مادة 7
تجتمع اللجنة العليا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه للنظر في جدول أعمالها كما لها أن تعقد اجتماعات طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضائها وتصدر القرارات باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 8
تضع اللجنة العليا لائحة بتنظيم اجراءات عملها، كما يكون لها مقرر تختاره من بين موظفى الجهاز.
مادة 9
يجوز للجنة العليا ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة به في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 10
يكون للجهاز مدير تنفيذى يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 11
يتولى المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية:
- أ. تنفيذ السياسة العامة التي تقرها اللجنة العليا للجهاز.
- ب. اقتراح خطة التصنيع فى اطار السياسة العامة للدولة وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
- ج. اقتراح اللوائح والنظم الفنية والادارية والمالية للجهاز وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
- د. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- و. تنفيذ اللوائح المنظمة لشئون الجهاز والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا.
- ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
- ح. اعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض على اللجنة وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة بشأنها.
- ط. ابرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الجهاز.
- ي. اعداد تقرير سنوى عن أعمال ونشاطات الجهاز وعرضه على اللجنة العليا.
- ك. الاشراف على سير العمل بالجهاز والعمل على تطويره.
مادة 12
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الادارات يصدر بتحديد اختصاصاتها وتقسيماتها الادارية وتوزيع العمل فيما بينها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 13
تضم الى جهاز الصناعات الهندسية المصانع والورش والمعاهد التالية:
- أ. مصنع 47.
- ب. المجمع الميكانيكي بغريان.
- ج. مستودعات سوق الأحد.
- د. الورشة المركزية/بنغازي.
- هـ. الثانوية الفنية.
- و. أية شركات أو مصانع أخرى تضم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 14
تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات والحقوق المملوكة للجهات المبينة في المادة السابقة.
وتنقل الى الجهاز كافة الاعتمادات المخصصة لها في كل الميزانية العامة، ويحل الجهاز محل هذه الجهات فى كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات، كما يلحق به العاملون بهذه الجهات وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الماليه، وذلك الى ان تسوى أوضاعهم الوظيفية طبقا للنظم المعمول بها في الجهاز.
مادة 15
تتولى تقييم الأصول التي تؤول الى الجهاز لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعه.
مادة 16
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبين اللائحة المالية للجهاز اجراءات اعداد هذه الميزانية والأحكام المتعلقة باعتمادها وتنفيذها.
مادة 17
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- أ. الاعتمادات التي تخصص له سنويا فى الميزانية العامة للدوله.
- ب. عائد نشاطه واستثماراته.
- ج. حصيلة القروض التي يعقدها.
مادة 18
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميه.
النص الأصلي للتاريخ: 14/رمضان/1402 ور الموافق: 7/الربيع/1993 م