قرار رقم 177 لسنة 2023 م بتمديد مدة عمل لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2021 م، باعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة.
- على كتاب وكيل الإسكان والتعمير لشؤون الاعمار رقم 1092 بتاريخ 2023/4/11 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8309 بتاريخ +2023/4/16 م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2023م المشار إليه، إلى مدة أقصاها 2023/5/30 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.