قرار رقم 177 لسنة 2023 م بتمديد مدة عمل لجنة 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 177 لسنة 2023 م بتمديد مدة عمل لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2023م المشار إليه، إلى مدة أقصاها 2023/5/30 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly