قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرار 

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 30,000,000 ثلاثون مليون دينار، لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للصرف منه على تغطية نفقات تحسين أحوال المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء وكذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية لسير العمل بالجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly