قرار رقم 176 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 176 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

قررت

مادة 1
تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 19/أ،ب الرابط بين شارع عمر المختار والطريق رقم 18/أ الواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرفقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:

  1. طول الطريق يساوي 760 م.
  2. مساحة الطريق حوالي 52060 م².

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly