قرار رقم 176 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الفرنسية الزراعة وتربية الأحياء المائية

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 176 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة العربية الليبية الفرنسية الزراعة وتربية الأحياء المائية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس محل الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية المدمجة في حصتها في ملكية رأس مال الشركة العربية الليبية الفرنسية الزراعة وتربية الأحياء المائية، المأذون تأسيسها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 38 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly