قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:-

  1. السيد، إبراهيم محمد كنة – رئيسا
  2. السيد، محمد عياد شلابي – نائبا للرئيس
  3. السيد فرج محمد ميلاد – عضوا
  4. السيد، محمد علي مفتاح شعبان – عضوا
  5. السيد، فوزي عبدالسلام ابوخاري – عضوا
  6. السيد، م.أصيل يونس ارتيمة – عضوا
  7. السيد، م.عمر مفتاح طويش – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly