قرار رقم 175 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 57 لسنة 2019 بتشكيل لجنة عطاءات فرعية بجهاز الطاقات المتجددة.
- وعلى كتابي رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 49 ورقم 68 المؤرخين 02/28 -.2022/04/04.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لجهاز الطاقات المتجددة على النحو التالي:-
- السيد، إبراهيم محمد كنة – رئيسا
- السيد، محمد عياد شلابي – نائبا للرئيس
- السيد فرج محمد ميلاد – عضوا
- السيد، محمد علي مفتاح شعبان – عضوا
- السيد، فوزي عبدالسلام ابوخاري – عضوا
- السيد، م.أصيل يونس ارتيمة – عضوا
- السيد، م.عمر مفتاح طويش – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.