قرار رقم 174 لسنة 1993 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنظم أمانة اللجنة الشعبية العامة المشار اليها فيما بعد بالأمانة وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية بها وتمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك تحت اشراف وتوجيهات أمين اللجنة الشعبية العامة، وله أن يفوض الكاتب العام في الاختصاصات التي يرى لزوم التفويض فيها لحسن سير العمل.

مادة 2

تتولى الأمانة تنفيذ الاختصاصات التالية:

مادة 3

يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.

ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت اشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالاضافة الى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام فى التشريعات النافذة.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة على النحو التالي:

أولاً: الادارات العامة:

ثانياً: المكاتب:

مادة 5

تختص الادارة العامة للشئون القانونية بما يلى:

مادة 6

تختص الادارة العامة لشئون اللجان الشعبية بما يلى:

مادة 7

تختص الادارة العامة للشئون الفنية بما يلى:

مادة 8

تختص الادارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية بما يلى:

مادة 9

تختص الادارة العامة للبيانات والتوثيق بما يلى:

مادة 10

تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بما يلى:

مادة 11

يختص مكتب الأمين بما يلى:

مادة 12

يختص مكتب الشئون الخارجية بما يلى:

مادة 13

يختص مكتب الكاتب العام بما يلى:

مادة 14

يختص مكتب التفتيش بمهام المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات الادارية بالجهات العامة، وكذلك وقائع الرشوة والوساطة والمحسوبية، والاخطار عنها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصددها مع الجهات المختصة قانوناً.

كما يتولى هذا المكتب متابعة معدلات الآداء بالجهات العامة والتحقق من التقيد بها والاخطار عن أي خلل فيها.

مادة 15

يختص مكتب شئون اللجان الفنية والخبراء بما يلى:

  1. أمتابعة أعمال اللجان ذات الطابع الفنى أو الاقتصادي، المشكلة من قبل اللجنة الشعبية العامة لدراسة المواضيع الفنية المختلفة وتقييم نتائج أعمالها.
  2. دراسة التقارير والمنشورات والدوريات العالمية ذات العلاقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة وعلى الأخص المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحليلها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
  3. متابعه أنشطة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والفنية والمالية الدولية وتقديم تقارير بشأنها.
  4. التنسيق مع المستشارين والخبراء والمراكز العلمية التي يتم الإستعانة بها في مجال أعمال اللجنة.
  5. مراجعة وتحديث اللوائح المتعلقة بشئون التعاقدات الادارية والمكاتب الاستشارية ونماذج عقود الاشغال العامة واقتراح الضوابط والأسس اللازمة لتطبيق التشريعات المتعلقة بشئون تطوير الخدمات والانتاج.
  6. وضع البرامج والتصورات بشأن رفع كفاءة الأداء.
  7. دراسة وتقييم التقارير الفنية وتقارير متابعة سير العمل بالقطاعات وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنها.

مادة 16

يختص مكتب التنسيق العسكرى بأمور التنسيق العسكرى للخاضعين للخدمة الوطنية وبرامج المناوبة الشعبية المسلحة والدفاع المحلى، ويتولى الاشراف والمتابعة لأعمال المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية المحلية وغيرها من الجهات الاخرى. ويكون حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالشعب المسلح وكافة المنسقين العسكريين.

مادة 17

يصدر التنظيم الداخلى للأمانة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م المشار اليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14/رمضان/1402 و. ر الموافق: 7/الربيع/1993 م

التوقيع

ls.org.ly