قرار رقم 173 لسنة 2025 م بشأن تنظيم مزاولة مهنة البصريات

التاريخ: 24 أبريل 2025

يهدف قرار رقم 173 لسنة 2025 م بشأن تنظيم مزاولة مهنة البصريات إلى تنظيم مزاولة مهنة البصريات في ليبيا من خلال تحديد تصنيفات المحال، شروط الترخيص، والضوابط الفنية والمهنية لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف

بعد الاطلاع : 

قرر:

مادة 1

المحتويات

تصنيف محال ومراكز البصريات

يتم تصنيف محال ومراكز البصريات التي تمنح تراخيص صحية من وزارة الصحة وفقا الآتي:

الفئة أ: محال أو مراكز يقتصر مزاولة نشاطها على تركيب وتجهيز وبيع النظارات الطبية وبيع وصرف وتثبيت العدسات اللاصقة واجراء كشف فحص النظر.

الفلة ب: محال يقتصر مزاولة نشاطها على تركيب وتجهيز وبيع النظارات الطبية.

مادة 2

الضوابط العامة لمزاولة المهنة

الضوابط العامة لمزاولة نشاط صناعة أو تركيب وبيع النظارات الطبية والعدسات الطبية اللاصقة:

  1. لا يجوز فتح محال لصناعة أو تركيب وبيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة إلا بناء على ترخيص صادر من وزير الصحة.
  2. لا يجوز إجراء الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب وبيع النظارات الطبية المصنفة وفق الفئة ب بالمادة الأولى من هذا القرار.
  3. لا يجوز وصف، أو صرف أي نظارات طبية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب عيون على أن لا تتجاوز صلاحيتها ستة اشهر من تاريخ اصدارها.
  4. يجب أن تكون النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة مطابقة للوصفة الطبية، ولا يجوز ادخال أي تعديل عليها إلا بعد موافقة الطبيب الذي حرر الوصفة، على أن تقيد الوصفة والتعديل الذي أجري عليها في سجل خاص يحتفظ به المحل.
  5. يحظر من الدخول بمجال تركيب وبيع النظارات الطبية والفئتين  أ، ب  حجرة مظلمة للكشف عن قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض.
  6. لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة صناعة أو تركيب النظارات الطبية وبيعها ان يفتح أو يزاول العمل في محلين في وقت واحد، إلا بإذن خاص من إدارة القطاع الصحى الخاص بوزارة الصحة ولمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فى السنة الواحدة.
  7. يجوز للمرخص له في صنع أو تركيب وبيع النظارات الطبية أن ينيب أحد زملائه في التخصص من المأذون لهم بمزاولة المهنة بالحلول محله والإشراف على المحل أو المركز الذي يديره عند تغيبه أو خروجه في اجازات لمدة أو مدد متفاوتة لا يزيد مجموعها عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة على أن يتم اخطار رئيس قسم القطاع الصحي الخاص بإدارة الخدمات الصحية الواقع في نطاقها المحل.
  8. تكون مدة الترخيص بفتح محل بصريات سنة، على أن يتم تجديد الترخيص سنويا بعد دفع الرسوم المقررة بحيث يتم تقديم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
  9. يمنع بيع الإطارات الطبية والعدسات اللاصقة بجميع أنواعها الطبية والتجميلية إلا في المراكز والمحال المخصصة لغايات فحص البصر أو تركيب وبيع النظارات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
  10. يحظر إجراء كشف على الأطفال التي تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلا من قبل طبيب عيون.
  11. يمنع استخدام القطرات الموسعة للعين الا تحت إشراف طبيب عيون.

مادة 3

الشروط الفنية للمحال والمراكز

يجب ان تتوافر في المحل أو المركز بالإضافة إلى المواصفات العامة في المباني الشروط الفنية التالية:

  1. يجب الا تقل مساحة المحل أو المركز في الفئة أ من خمسين متر مربع والفئة ب عن ثلاثين متر مربع وارتفاع السقف عن ثلاثة أمتار.
  2. ألا يكون منسوب أرضية المحل منخفض عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل.
  3. أن لا يتصل المحل من الداخل بأي مسكن أو صيدلية أو محل تجاري.
  4. أن تتوفر في المحل شروط الصحة العامة من إضاءة، نظافة، أمان
  5. لا يجوز تأجير أي جزء من المحل للغير ولا يجوز استعماله لغير الغرض المرخص به.
  6. يجب أن يخصص في المحل أو المركز مكان لتجهيز النظارات الطبية يتوافر به الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لمزاولة أصول المهنة مثل  جهاز قص العدسات لكل أنواع النظارات، جهاز تسخين الاطار الطبي، آلة جلخ العدسات، مسطرة قياس المسافة بين البؤبؤين جهاز قياس قوة العدسة….. الخ.
  7. يجب أن تتوفر في المحل أو المركز غرفة لفحص البصر  الفئة أ  لا يقل أحد أطوالها عن ثلاثة متر، والحد الأدنى من الأجهزة اللازمة لمزاولة أصول المهنة على سبيل المثال  العدسات التجريبية، إطار تجريبي صالح للقياس، جهاز فحص الأخطاء الانكسارية، لوحتي فحص النظر البعيد والقريب ذاتية الإضاءة، جهاز قياس قوة العدسة… الخ.

مادة 4

الشروط الواجب توافرها في مزاولي المهنة

الشروط الواجب توافرها في من :-

يجوز له فتح نشاط صناعة او تركيب وبيع النظارات الطبية أو مزاولة العمل بها.

  1. يجب أن يدير محل النظارات الطبية أخصائي أو فني بصريات مأذون له بمزاولة المهنة ومتحصلاً على مؤهل عالي في التخصص بكالوريس، دبلوم عالي أو ما يعلوها ويصدر الترخيص باسمه.
  2. استثناء من الفقرة السابقة يجوز بإذن خاص من وزير الصحة منح الترخيص لمن يحمل مؤهل أقل في الحالات التي تقدرها إدارة القطاع الصحي الخاص ووفقاً لمتطلبات ودواعي المصلحة العامة.
  3. الأشخاص الحاصلين على شهادة علمية معتمدة من معاهد متوسطة في مجال البصريات. 
  4. الأشخاص المتحصلين على شهادة دورة تدريبية لا تقل عن 300 ساعة تدريبية في مركز معتمد او محل مرخص له بممارسة النشاط من وزارة الصحة.

مادة 5

 تشكيل لجنة دائمة لمهنة البصريات

تشكل لجنة دائمة تعنى بمهنة البصريات بناء على عرض من مدير إدارة القطاع الصحي الخاص بحيث يكون في عضويتها:

مادة 6

اختصاصات اللجنة الدائمة

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام نص المادة السابقة تقديم المقترحات اللازمة لتعديل الضوابط والاشتراطات الواردة بهذا القرار اثناء الممارسة العملية لأحكامه ومتابعة آخر التطورات العلمية في مجال البصريات وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين مستوى وجودة العمل في مهنة البصريات، واقتراح التحديثات الدورية للقواعد الطبية المنظمة لهذا النشاط.

مادة 7

أحكام مكملة

تطبق احكام القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 8

تسوية الأوضاع

تلتزم مراكز أو محال البصريات العاملة بتسوية أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره.

مادة 9

النفاذ والإلغاء

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly