قرار رقم 173 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 173 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، د.أسامة محمد الصلابي، نائبا لرئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.

مادة 2 

يسمى السيد، عمر محمد كتي، عضوا بلجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي، بديلا عن السيد، احميدة حسونة الداكشي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly