قرار رقم 173 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قانون رقم 11 لسنة 2010 م، بشأن سوق المال.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، د.أسامة محمد الصلابي، نائبا لرئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي.
مادة 2
يسمى السيد، عمر محمد كتي، عضوا بلجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي، بديلا عن السيد، احميدة حسونة الداكشي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/14/ 2023 ميلادي