قرار رقم 171 لسنة 2023 م إعفاء من مهام 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 171 لسنة 2023 م إعفاء من مهام 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعفى السيد، أبوبكر محمد الجفال، من رئاسة اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة المراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly