قرار رقم 171 لسنة 2023 م إعفاء من مهام
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021، بتشكيل لجنة المراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 252 المؤرخ في 2023/3/28 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى السيد، أبوبكر محمد الجفال، من رئاسة اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة المراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.