قرار رقم 171 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز الحماية المدنية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 171 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز الحماية المدنية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى “جهاز الحماية المدنية”، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره مدينة طرابلس، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب بمناطق الجماهيرية العظمى، يُصدر بتسميتها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناءً على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 2
يختص جهاز الحماية المدنية بما يلي:

  1. تنفيذ الخطط العامة التي يضعها المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  2. وضع البرامج التنفيذية المتعلقة بالدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب.
  3. وضع البرامج التنفيذية اللازمة لمواجهة الكوارث العامة والطبيعية وحصر الأهداف الحيوية والاستراتيجية، وإعداد دليل لها.
  4. إعداد وتدريب فرق الدفاع المدني، ونشر وتنمية الوعي بين المواطنين في هذا المجال.
  5. إبداء المشورة الفنية والتدابير الوقائية لتأمين ووقاية المنشآت والمرافق من أخطار الأعمال الحربية والكوارث العامة والطبيعية.
  6. تنفيذ البرامج المتعلقة بتوفير الوسائل والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية لمختلف تخصصات الدفاع المدني.
  7. توفير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني.
  8. الاتصال المباشر مع الجهات العامة والمؤسسات والشركات لتقديم المعونات اللازمة لمواجهة الكوارث، سواء كانت في شكل جهود أفراد أو مهمات أو أدوات.
  9. تنظيم الإجراءات اللازمة لتأمين نقل وتخزين واستخدام القنابل والمفرقعات والألعاب النارية وما في حكمها.
  10. القيام بعمليات الكشف عن القنابل والألغام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. إعداد مشروعات إنشاء المخابئ العامة، ومراقبة تنفيذها، ووضع التعليمات الخاصة بها وإعداد وتنظيم برامج الإغاثة في حالة الحرب أو الكوارث العامة والطبيعية.
  12. تنظيم وتنسيق الاستفادة من خدمات المستشفيات ومراكز الإسعاف وجمعيات الهلال الأحمر والصيدليات ومخازن الأدوية ومصارف الدم لأغراض الدفاع المدني.

مادة 3
يُلحق بالجهاز عدد من أعضاء هيئة الشرطة، تُسرى بشأنهم أحكام القانون رقم 10 لسنة 1992 أفرنجي بشأن الأمن والشرطة، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة للعمل بالجهاز، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4
يرتدي أعضاء هيئة الشرطة العاملين بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم إشارة وقيافة تُحدد مواصفاتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز.
ويحمل كل منهم أثناء أداء عمله بطاقة تعريف، وفقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 5
تلتزم الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات والمنشآت العربية الليبية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى ببرامج الدفاع المدني التي يعدها الجهاز، بما في ذلك العدد اللازم من الأشخاص وأساليب الأمن الوقائي للدفاع المدني الواجب اتخاذها لتأمين مواقعها وموجوداتها وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى.

مادة 6
تسري على العاملين بالجهاز أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والقانون رقم 13 لسنة 1980 أفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 7
يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت مادية أو أدبية طبقًا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 8
يرأس الجهاز أحد ضباط الشرطة، يصدر بند به للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 9
يختص رئيس الجهاز بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني في حدود اختصاصات الجهاز.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المتعلقة بالجهاز.
  3. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به وتطوير نظم العمل به طبقًا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
  4. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز وفروعه ومكاتبه المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  5. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابه الختامي وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  6. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
  7. تقديم تقرير سنوي للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عن أعمال الجهاز والصعوبات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها.
  8. الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بها.

مادة 10
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11
تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. تُعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويسري في شأن إعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 12
يجوز للجهاز تقديم خدماته بمقابل وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض رئيس الجهاز.

مادة 13
تتكون موارد الجهاز من.

مادة 14
يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التي يحددها رئيس الجهاز، تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 15
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 16
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناءً على عرض من رئيس الجهاز.

التوقيع

ls.org.ly