قرار رقم 171 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 171 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بميناء “سيدي بلال” بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ويجوز أن تنشأ له فروع ومكاتب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع والمكاتب واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يتولى الجهاز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال إنشاء وصيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري ومتابعتها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إنشاء الموانئ والمرافئ الخاصة بالصيد البحري وتوريد وتركيب التجهيزات الخاصة بها.
  2. صيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري وتجهيزاتها.
    وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 4
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
ويكون لها أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز وعلى الأخص ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
  2. وضع النظم واللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين.
  3. اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وإحالتهما للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية للاعتماد.
  4. عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الجهاز.
    ولا تكون القرارات المتعلقة بالبندين (2، 4) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 5
يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز الإشراف على سير العمل به، وله على الأخص:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  2. تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بعمل الجهاز.
  3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة.
  4. توقيع العقود التي يبرمها الجهاز.
  5. الإشراف على العاملين بالجهاز ومباشرة شؤونهم الوظيفية.
  6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وتقديمها للجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 6
تكون للجهاز ميزانية مستقلة.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 7
تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات والحقوق المملوكة لشركة الصيانة والتجهيزات البحرية – المنحلة – المتعلقة بنشاط إنشاء وصيانة موانئ ومرافئ الصيد البحري.
كما تؤول إليه جميع المشاريع والعقود التي تباشرها الشركة أو تشرف عليها بالخصوص.

مادة 8
تتولى تقييم الأصول التي تؤول إلى الجهاز وفقاً للمادة السابقة لجنة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:

  1. الموارد الناتجة عن العقود التي يقوم بتنفيذها.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 10
للجهاز أن يفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى ويودع فيه أمواله.

مادة 11
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على عرض من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 12
يتبع الجهاز عدد كافٍ من العاملين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly