قرار رقم 170 لسنة 2023 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب رئيس لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية بديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ 2023/03/15 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.محمد الفاضل محمد جبران، في مهمة عمل رسمية إلى دولة كينيا للمشاركة في فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي المقامة بتاريخ 2023/04/22م، بالعاصمة نيروبي لمدة أسبوع، وذلك لإعداد تقرير مع مركز الدراسات الإستراتيجية المستقل بخصوص مخرجات المنتدى الأفريقي المقام في ليبيا خلال الفترة من 2023/03/97 م.
مادة 2
يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت ورسوم الاشتراك للموفد.
مادة 3
على الموفد فور عودته من المهمة تقديم تقرير بنتائج أعماله إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.