قرار رقم 170 لسنة 2023 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 170 لسنة 2023 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.محمد الفاضل محمد جبران، في مهمة عمل رسمية إلى دولة كينيا للمشاركة في فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي المقامة بتاريخ 2023/04/22م، بالعاصمة نيروبي لمدة أسبوع، وذلك لإعداد تقرير مع مركز الدراسات الإستراتيجية المستقل بخصوص مخرجات المنتدى الأفريقي المقام في ليبيا خلال الفترة من 2023/03/97 م.

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت ورسوم الاشتراك للموفد.

مادة 3 

على الموفد فور عودته من المهمة تقديم تقرير بنتائج أعماله إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly