قرار رقم 170 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

التاريخ: 28 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس – مؤقتاً – ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بناء على اقتراح لجنة ادارة الهيئة، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكانى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة فى مجال النقل البحرى والموانئ والمنائر التجارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

ولها على الأخص ما يلى:

مادة 4

تتبع الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ الجهات التالية:

  1. الشركة الاشتراكية للموانئ.
  2. الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
  3. شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
  4. اكاديمية الدراسات البحرية.
  5. غرفة الملاحة البحرية.
  6. الشركات المشتركة الواقع مقرها في الجماهيرية العظمى.
    وتعتبر الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ هي الجمعية العمومية للشركات التابعة لها، وتباشر كافة الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتشريعات المنظمة للشركات المشتركة.

مادة 5

تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

مادة 6

تكون للجنة ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات فى ادارة شئون الهيئة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 7

للجنة الادارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة.

وتبين اللوائح الخاصة بالهيئة أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها.

مادة 8

يتولى أمين لجنة الادارة إدارة الهيئة وتصريف كافة أمورها والاشراف على سير العمل والعاملين بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 9

يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلى كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها.

مادة 10

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وتمول الميزانية التسييرية للهيئة من قبل الشركات والوحدات التابعة لها.

مادة 11

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.

مادة 13

ينقل للهيئة العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط الهيئة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

مادة 14

يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 13 رمضان 1402 و. ر الموافق 6 من شهر الربيع 1993 م

التوقيع

ls.org.ly