اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة.
- القانون رقم 53 لسنة 1970م في شأن رسوم الموانئ.
- القانون رقم 66 لسنة 1974م في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية والمرشدين البحريين فى الموانئ والممرات الملاحية.
- القانون رقم 33 لسنة 1975م بإنشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى.
- القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
- القانون رقم 21 لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
- القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1981م بإنشاء الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1992م بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم 505 المؤرخ في 20 / رجب / 1402 و.ر الموافق 14-01-1993م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1993م.
قررت
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس – مؤقتاً – ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بناء على اقتراح لجنة ادارة الهيئة، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكانى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة فى مجال النقل البحرى والموانئ والمنائر التجارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
ولها على الأخص ما يلى:
- أ- انشاء الموانئ التجارية وتطويرها وصيانتها.
- ب- وضع القواعد المتعلقة بالنقل البحرى وحماية البيئة البحرية من التلوث ودراسة المعاهدات الدولية المتعلقة بذلك واقتراح الانضمام اليها.
- ج- اصدار الجوازات البحرية وتراخيص العمل بالموانئ.
- د- منح تراخيص السفن والعائمات البحرية وشهادات الصلاحيات ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
- هـ- منح شهادات الأهلية الخاصة بالضباط والمهندسين البحريين.
- و- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحرى.
- ز- أية اختصاصات أخرى تسند اليها بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 4
تتبع الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ الجهات التالية:
- الشركة الاشتراكية للموانئ.
- الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
- شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
- اكاديمية الدراسات البحرية.
- غرفة الملاحة البحرية.
- الشركات المشتركة الواقع مقرها في الجماهيرية العظمى.
وتعتبر الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ هي الجمعية العمومية للشركات التابعة لها، وتباشر كافة الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتشريعات المنظمة للشركات المشتركة.
مادة 5
تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 6
تكون للجنة ادارة الهيئة أوسع الصلاحيات فى ادارة شئون الهيئة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- تنفيذ السياسة العامة التي تعتمد للهيئة.
- ب- اقتراح اللوائح المنظمة لشئون الهيئة والهيكل التنظيمي لها وفقاً للتشريعات النافذة، على الا تكون نافذة الا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- ج- العمل على تطوير مستوى اداء العاملين بالهيئة.
مادة 7
للجنة الادارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة.
وتبين اللوائح الخاصة بالهيئة أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 8
يتولى أمين لجنة الادارة إدارة الهيئة وتصريف كافة أمورها والاشراف على سير العمل والعاملين بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- تنفيذ قرارات لجنة الادارة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- ب- الإشراف والرقابة على جميع ادارات الهيئة وأقسامها والعاملين بها، وإتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شئونهم طبقاً للوائح المنظمة للهيئة.
- ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الادارة.
- د- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الهيئة للجهات المختلفة كلما طلبت ذلك.
- ه-ـ تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 9
يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلى كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها.
مادة 10
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وتمول الميزانية التسييرية للهيئة من قبل الشركات والوحدات التابعة لها.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار اليه.
مادة 13
ينقل للهيئة العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط الهيئة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 13 رمضان 1402 و. ر الموافق 6 من شهر الربيع 1993 م