قرار رقم 17 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، كمال سالم أبوبكر، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 10 عشرة أيام اعتبارا من 2023/01/22م، وذلك لحضور الاجتماع الخاص بالبصمة الوراثية ومناقشة التحديثات الأخيرة لمنظومة المطابقة للبصمة الوراثية.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly