قرار رقم 17 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1275 2023/01/16 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، كمال سالم أبوبكر، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 10 عشرة أيام اعتبارا من 2023/01/22م، وذلك لحضور الاجتماع الخاص بالبصمة الوراثية ومناقشة التحديثات الأخيرة لمنظومة المطابقة للبصمة الوراثية.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.