قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

قررت 

مادة 1

يُصرَّح لحزب الجبهة الوطنية بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly