قرار رقم 17 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبدالفتاح سعد سالم حبلوص، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام .

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly