قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبداللطيف رمضان المهلهل، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 25/فبراير/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly