قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد، عبداللطيف رمضان المهلهل عضو المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 25/فبراير/2014 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبداللطيف رمضان المهلهل، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 25/فبراير/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 25/ربيع الثاني/1435ه.
- الموافق 25/فبراير/2014 م.