قرار رقم 17 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2004 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
- صالح حمد أحمد أبو عائشة
- فرج قاسم عبد المجيد
- عبد الباري يوسف سالم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف