قرار رقم 17 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

  1. صالح حمد أحمد أبو عائشة
  2. فرج قاسم عبد المجيد
  3. عبد الباري يوسف سالم

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly