قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن تأديب محرري العقود

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2005، يقضي بمعاقبة محرر العقود، احمد عاشور هويدي، بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وإعلانه.

مجلس تأديب محرري العقود

بعد الاطلاع على:

قرر المجلس:

مادة 1

معاقبة احمد عاشور هويدي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشرة يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.

مادة 3

على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 ف بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly