قرار رقم 17 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ/ عبد السلام الغماري الحزر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly