قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار لصالح وزارة المالية لسداد مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة عن ستة أشهر، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly