أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بالموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

نشر في

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بالموافقة على إبرام ملحق تعديلي لعقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1144 المؤرخ في 2021/4/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6921 المؤرخ في 2021/7/10 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يوافق لمصلحة المطارات بإبرام ملحق تعديلي للعقد رقم 2020/05 بشأن تنفيذ مشروع صيانة خط منتصف مهبط مطار معيتيقة الدولي وصيانة الحفر وممرات التوصيل وساحة وقوف الطائرات وإعادة طلاء ترقيم المهبط مع شركة أركان ليبيا بقيمة مالية قدرها 1,493,303,590 مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاث دنانير و 590 درهم بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ قدره 6,478,453.590 ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون دينارا و 590 درهم، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.