قرار رقم 168 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للاثاث وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 168 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للاثاث وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تكون تبعية الشركة العربية للاثاث إلى اللجنة الشعبية لشعبية غريان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة تتولى المهام والواجبات التالية: – 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly