قرار رقم 167 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 167 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م، تمدد خدمة السيد، نوري علي محمد الدروقي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly