قرار رقم 167 لسنة 2023 م بتسمية مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 2023 م بتسمية مساعد رئيس مصلحة الطيران المدني 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، التهامي عمر أوحيدة، رئيسا مساعدا لمصلحة الطيران المدني. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly