قرار رقم 167 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية لتسويق الانتاج الزراعى إلى اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة باللجنة الشعبية لشعبية الزاوية وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الزراعة بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري فروع أو مكاتب الشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly