قرار رقم 166 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 166 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسه، وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/4/27 م، وذلك لحضور مهرجان تكنوسات TEKNOFEST 2023م للطيران والفضاء والتكنولوجيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly