قرار رقم 166 لسنة 2013 م بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج و تقرير بعض الأحكام بشأنهم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 166 لسنة 2013 م بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج و تقرير بعض الأحكام بشأنهم

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يوافق على إيفاد عدد 18,000 ثمانية عشر ألفا من منتسبي هيئة شؤون المحاربين لاستكمال دراستهم العليا بالخارج لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في المجالات التطبيقية والعلمية لسد الاحتياجات المطلوبة لبناء ليبيا، ويكون إيفادهم وفقا للترتيب الآتي:

  1. المجموعة الأولى بعدد 5000 طالب خلال عام 2013 ميلادي.
  2. المجموعة الثانية بعدد 4000 طالب خلال عام 2014 ميلادي.
  3. المجموعة الثالثة بعدد 4500 طالب خلال عام 2015 ميلادي.
  4. المجموعة الرابعة بعدد 4500 طالب خلال عام 2016 ميلادي.

مادة 2

يستثنى الموفدون من هيئة شؤون المحاربين من شرط السن المقرر بالمادة 9 من القرار رقم 43 لسنة 2005 ميلادي بشأن الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، وتحدد سن الموفد طبقا لأحكام هذا القرار بعمر 45 خمس وأربعين سنة للحصول على درجة الماجستير و 50 خمسين سنة للحصول على درجة الدكتوراه.

مادة 3

تكون مدة الإيفاد للحصول على درجة الماجستير 36 ستة وثلاثين شهرا ولدرجة الدكتوراه 48 ثمانية وأربعين شهرا.

مادة 4

تتحمل وزارة التعليم العالي كافة النفقات المترتبة على تنفيذ القرار.

مادة 5

تسري على الموفدين أحكام لائحة الدراسة بالداخل و الخارج فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly