قرار رقم 165 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 165 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة الموظفة/ عائشة أمحمد عبد الله البكوش الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم الزاوية الغرب، لمدة سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly