قرار رقم 165 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة الموظفة/ عائشة أمحمد عبد الله البكوش الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة تعليم الزاوية الغرب، لمدة سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.