أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي

نشر في

قرار رقم 165 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمذكرته رقم 66 المؤرخة في 05/03/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي  

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون للهيئة الوطنية للبحث العلمي الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تحديد المقر الرئيسي  للهيئة

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بقرارات تصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة.

اختصاصات الهيئة الوطنية للبحث العلمي 

مادة 4

تتولى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ سياسة البحث العلمي وفق الاستراتيجية المعتمدة.
  2. وضع الخطط والبرامج ومشاريع البحث العلمي.
  3. تنفيذ أولويات البحث العلمي بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والبحثية وتوجيه البحث العلمي نحو هذه الأولويات ودعمها.
  4. حشد جهود العلماء والباحثين والمخترعين والخبراء وجمع قدراتهم للمساهمة في البحث العلمي وتدريب الباحثين والاختصاصيين لبناء قاعدة للبحث العلمي والعمل على استقطاب العلماء من الداخل والخارج.
  5. اقتراح إنشاء مراكز البحوث وفقاً للتطورات العلمية واحتياجات المجتمع وتطوير المراكز البحثية القائمة.
  6. دعم مؤسسات ومراكز البحث والجمعيات العلمية واحتياجات الباحثين العلميين والمساعدة في تمويل أبحاثهم.
  7. تقييم وتسجيل الاختراعات البحثية والتعليمية أو التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو الفرق البحثية وتولي مسؤوليات الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً وطبقاً للأسس والمعايير المعمول بها.
  8. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والاشتراك فيها بالداخل والخارج.
  9. توجيه ونشر وطباعة الكتب والدوريات العلمية المتخصصة والعمل على نشر الثقافة العلمية والبحث العلمي.
  10. تقديم الاستشارات العلمية في مختلف المجالات وإبداء الرأي فيما يطلب منها حول المشروعات التي تتضمن نقل التقنية وتوطينها.
  11. اقتراح ميزانية البحث العلمي وتوزيع هذه الميزانية على المشروعات البحث العلمي والدراسات والبرامج البحثية.
  12. عقد الاتفاقيات العلمية والبحثية مع مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي في الداخل والخارج.
  13. أية اختصاصات تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5 

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الباحثين والعمل على حل مشاكلهم العلمية من النواحي المادية والمعنوية لتوفير المناخ الملائم، كما لها إنشاء ما تراه من أدوات البحث العلمي وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة.

تعيين مجلس إدارة للهيئة 

مادة 6 

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من:

  1. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي رئيساً.
  2. نائب المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي عضواً.
  3. مديرو المراكز البحثية التابعة للهيئة أعضاء.

الاختصاص بتسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة

مادة 7 

تتم تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتم تسمية نائب المدير العام بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. 

اشتراطات يجب توافرها في مجلس إدارة الهيئة 

مادة 8 

يشترط أن يكون مجلس إدارة الهيئة من الخبراء الناشطين في البحث العلمي ويحملون مؤهلات علمية عالية.

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومدير عام  المركز

مادة 9 

يختص رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بممارسة الاختصاصات القانونية المقررة لرؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة شؤون الهيئة العلمية والإدارية.
  2. الإشراف على سير العمل بالهيئة.
  3. اقتراح البرامج التنفيذية لسياسة واستراتيجية البحث العلمي.
  4. إعداد الخطط والمشاريع الوطنية البحثية والبرامج العلمية والإشراف على كيفية إدارتها.
  5. اقتراح أولويات البحث العلمي وكيفية توجيهها.
  6. اقتراح ميزانية الهيئة الإدارية والبحثية وكيفية توزيعها على المشاريع والبرامج البحثية والصرف من الميزانية بعد اعتمادها.
  7. إبرام العقود مع الغير نيابة عن الهيئة.
  8. عقد الاتفاقات مع المؤسسات العلمية البحثية بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. تمثيل الهيئة مع الغير وأمام القضاء والجهات الأخرى.
  10. الإشراف على مراكز البحث العلمي.

اختصاصات نائب المدير العام للهيئة

مادة 10 

يختص نائب المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بما يلي:

  1. تولي مهام المدير العام في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
  2. المساهمة في تنفيذ خطة الهيئة.
  3. متابعة سير العمل اليومي بالهيئة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة في المسائل التي تتطلب ذلك.
  4. اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.
  5. رئاسة لجنة شؤون الموظفين.
  6. اقتراح تشكيل اللجان الفنية الاستشارية ومتابعة أعمالها.
  7. اقتراح منح المكافآت التشجيعية ومكافآت اللجان المكلفة من الهيئة.
  8. ما يكلف به من وفقاً للتشريعات النافذة.

تكوين الموارد المالية للمركز

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة، والموارد الأخرى التي تعتمد لها ويجوز للهيئة قبول التبرعات والهبات غير المشروطة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بداية السنة المالية للهيئة 

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.ويكون للهيئة حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا وفقاً للتشريعات النافذة.

تبعية الهيئة الوطنية للبحث العلمي للمراكز البحثية التالية

مادة 13 

تتبع الهيئة الوطنية للبحث العلمي حاليا المراكز البحثية التالية:

  1. مركز بحوث التقنيات الحيوية.
  2. المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  3. المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات.
  4. مركز دراسات الطاقة الشمسية.
  5. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  6. المركز الوطني للبحوث الطبية.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 17/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/04/09 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.