قرار رقم 165 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للطرق وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 165 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للطرق وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية العامة للطرق إلى اللجنة الشعبية لشعبية غريان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع المواصلات والنقل باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع المواصلات والنقل بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو المكاتب أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly