قرار رقم 164 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تمييز بقيمة 600 د.ل ستمائة دينار شهريا للعاملين بالشركة العامة للكهرباء من فئة المهندسين والفنيين الميدانيين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly