قرار رقم 163 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 163 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركتين المذكورتين فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لهما: –

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly