قرار رقم 163 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم بالقرار رقم 107 لسنة 1996 م 1425 م بشأن ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 163 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم بالقرار رقم 107 لسنة 1996 م 1425 م بشأن ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة
اللجنة الشعبية العامة للسياحة،

قررت

مادة 1

يُعدّل نص المادة 5 من لائحة ضوابط منح التراخيص للشركات والتشاركيات ووكالات ومكاتب السفر والسياحة لمزاولة بعض خدمات السفر والسياحة، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 107 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو التالي:

مادة 5

يشترط لمنح ترخيص للشركة أو للتشاركية أو لوكالة أو لمكتب السفر والسياحة ما يلي:

  1. أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة تأسيسًا صحيحًا طبقًا للتشريعات النافذة، وتقديم نسخة من سند التأسيس بالنسبة للشخص الاعتباري.
  2. بيان الاسم الذي يختاره طالب الترخيص للتشاركية أو للوكالة أو لمكتب السفر والسياحة، شريطة ألا يكون هذا الاسم قد سبق استعماله من قبل الغير في ذات النشاط، ما لم يكن هذا الاسم متنازلًا عنه.
  3. تقديم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك، موضحًا فيه نوع العمل أو الخدمة السياحية المراد مزاولتها، ومرفقًا به المستندات المطلوبة.
  4. تقديم المستندات الخاصة بالملكية أو عقد الانتفاع بالمحل، شريطة أن يكون العقار تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه اللائحة.
  5. ألا يقل رأس مال التشاركية أو الوكالة أو المكتب عن 5000 دينار ليبي مدفوعة بالكامل. أما بالنسبة للشركة المساهمة، ألا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التجاري وتعديلاته.
  6. أن تقدم الشركة أو التشاركية أو الوكالة أو المكتب تأمينًا نقديًا بموجب صك مصدق قدره 500 دينار ليبي، يودع بحساب اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  7. تحديد اسم المفوض أو مدير الشركة أو الوكالة أو المكتب، شريطة أن يزاول هذا الشخص عمله على سبيل التفرغ. أما بالنسبة للتشاركية، يجب أن يكون الشركاء جميعهم متفرغين للعمل بها.
  8. أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1988 افرنجي بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

أنه وفي جميع الأحوال للجنة الشعبية العامة للسياحة إعادة النظر في البندين 5 و6 المتعلقين بقيمة رأس المال والتأمين وفق المناطق السياحية ومقتضيات العمل بها.

مادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly