قرار رقم 162 لسنة 2023 م بشأن صرف عهدة مالية مستعاضه
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7219 المؤرخ في 2023/3/30 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مستعاضه باسم السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء قيمتها 500,000 خمسمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمكتب وعدد من نازحي المنطقة الشرقية.
مادة 2
تصرف عهدة مالية مستعاضة باسم السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية قيمتها 300,000 ثلاثمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لمكتبه.
مادة 3
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.