قرار رقم 162 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان حصر المزارع والمساكن المملوكة للدولة

التاريخ: 10 سبتمبر 1995

قرار رقم 162 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجان حصر المزارع والمساكن المملوكة للدولة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تشكل بكل منطقة من المناطق المبينة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار لجنة تتكون من رئيس ومندوبين عن كل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، واللجنة الشعبية العامة للزراعة، واللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وعلى النحو الوارد بيانه بالكشف المشار إليه.

مادة 2
تتولى اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة، كل على مستوى المنطقة المشكلة بها، القيام بحصر المزارع المملوكة للدولة المخصصة لغرض الاكتفاء الذاتي وكذلك المساكن المملوكة للدولة الموزعة على المنتفعين من المواطنين، على أن يشمل الحصر توضيح ما يلي:

  1. البيانات المتعلقة بالعقار سواء كان مزرعة للاكتفاء الذاتي أو مسكناً، وكذلك المنتفع الأصلي بالعقار، وأداة التخصيص وتاريخه.
  2. تحديد الوضع الحالي للعقار من حيث شاغله الفعلي، وسند انتفاعه به، والكيفية التي آل بها إليه حق شغل العقار أو الانتفاع به، وتاريخ الإيلولة وثمن البيع.
  3. تحديد مدى اتفاق تصرف المنتفع الأصلي بالعقار مع أحكام وشروط العقد المبرم معه للانتفاع بالعقار من الدولة.
  4. استيضاح وتحديد البيانات المتعلقة بالتزامات المنتفع الأصلي بالعقار، المتمثلة في سداد ثمن البيع للدولة، ومراعاة شرط عدم المنع من التصرف، وغير ذلك من التزامات المنتفع الأصلي بالعقار وبيان مدى تقيده بها.

مادة 3
تشكل لجنة مركزية للإشراف على أعمال اللجان المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  2. الأخ / رئيس مصلحة الأملاك العامة.
    مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4
لجان الحصر – كل فيما يخصها – تقوم بإجراء الحصر من واقع ما يقدم لها من بيانات من لجنة الإشراف المركزية، وما تزودها به الإدارة العامة المختصة باللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
وللجان المذكورة إجراء الحصر ميدانياً بالإضافة إلى ما تزود به من بيانات طبقاً للفقرة السابقة.

مادة 5
يكون عمل اللجان المشكلة وفقاً للمادة 1 من هذا القرار وفقاً للنموذجين المرفقين بهذا القرار، على أن تشمل الفترة الزمنية التي تحددها لجنة الإشراف المركزية. وللجان المذكورة أن تطلب أية بيانات أو استيضاحات حول أسلوب عملها من لجنة الإشراف المركزية، وعليها أن تتقيد بما تضعه لها تلك اللجنة من قواعد وضوابط ممارسة مهامها.

مادة 6
للجان الحصر أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم، وذلك بموافقة لجنة الإشراف المركزية، وبالتنسيق مع الجهات التابعين لها.

مادة 7
على لجان الحصر أن تباشر أعمالها فور صدور هذا القرار، وأن تنتهي من مهامها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.

مادة 8
تحيل لجان الحصر نتائج أعمالها أولاً بأول إلى لجنة الإشراف المركزية، التي تعد تقارير دورية بها للعرض على أمانة اللجنة الشعبية العامة بالسرعة الممكنة.

مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع