قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار رقم 43 لسنة 2005 ميلادي، بإصدار لائحة الإيفاد للدراسة العليا بالداخل والخارج.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جامعة ليبيا المفتوحة رقم 2022/498 ج م المؤرخ في 2022/11/21 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي