قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly