قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس  نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس  نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,558,500 عشرة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار لصالح شركة الخدمات العامة.طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ “، لتنفيذ الأعمال المطلوبة من بلدية طرابلس المركز وذلك لتهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء منتزه عائلي بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المطلوبة من البلدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly